الشيخ بشير النجفي
191
مصطفى ، الدين القيم
فإن كان متهما لم يثبت ولم ينفذ وان لم يكن متهما نفذ في ثلث ماله . 11 - كما يصح الإقرار بالمال كذلك يصح بالنسب فلو أقر بالنبوة مثلا فيشترط في نفوذ الإقرار عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به . 12 - يصح الإقرار بالوارث فلو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث نفذ الإقرار وكان المال كله للمقر له . 13 - إذا أقر بزوجية امرأة فان صدقته ثبت النكاح وثبتت جميع لوازمه . وان كذبته لم يكن لها مهر ولا نفقة لأنها اعترفت بعدم استحقاقها . في الدين الدين : لفظ يراد به كل مال أو حق يثبت في ذمة أحد سواء كان ذلك ناشئا عن سبب اختياري أو غيره كما أن عنوان الدين ليس منحصرا في المال بل يعم الحقوق التي يمكن أن تشتغل بها الذمم وان لم تكن مالا ولكنها تعوض بالمال . وفي هذا الفصل سيكون الكلام في القرض واحكامه . وقد ورد في هذا الموضوع وبيان احكامه نص قرآني ووردت روايات كثيرة عن المعصومين ( عليه السّلام ) . ومفاد هذه الأخبار يمكن ان يتلخص بما يلي : 1 - كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة . 2 - جواز الاستدانة مع الحاجة إليها . 3 - وجوب قضاء الدين مع القدرة ووجوب نية القضاء مع العجز . 4 - تحرم المماطلة في أداء الدين مع التمكن . 5 - وجوب امهال المديون إذا كان معسرا . 6 - يستحب الاقراض بل هو أفضل وأثوب من الصدقة . معنى القرض : هو تمليك شيء بالوفاء ، بمعنى ان يملك أحدهم آخر مالا بعوض وفاؤه بنفسه أو بمثله ( اي ان يرد هذا الآخر نفس ما تملك أو مثله وليس ما يكون عوضا عنه ) ويصبح المال المقترض ملكا له . عناصر القرض : 1 - العقد : ولا بد فيه من الايجاب والقبول باي نحو تحققا . 2 - المقرض : وهو من يسلم المال إلى الاخر ويشترط فيه البلوغ والعقل والرشد وعدم